تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
- قسم المال إلى ثلاثين حصة ، أعطي ست منها للأم ، وست للأب ، وثمان عشرة حصة للبنت .
- وإذا اجتمع للميت أحد الأبوين مع أولاد وبنات ؟ - كان سدس المال للأب أو للأم ، ويقسم الباقي بين الأولاد وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين .
- دعنا ننتقل إلى إرث الطبقة الثانية . . أذكر أنك قلت لي أن الإخوة من الطبقة الثانية . - هذا صحيح . - إذا مات الانسان وله أخت واحدة أو أخ واحد ؟ - للأخ الواحد ، أو الأخت الواحدة المال كله .
- وإذا كان له إخوة متعددون من أبيه وأمه ؟ - قسم المال بينهم بالسوية إن كانوا كلهم ذكورا أو كلهن إناثا ، أما إذا كان بعضهم ذكورا والبعض الآخر إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا إخوة لأبيه وأمه ، أو لأبيه فقط دون أمه ، أما إخوة الأم فقط فيقتسمون بالسوية مهما كانوا .
- طيب ، العم والعمة من الطبقة الثالثة - أليس كذلك ؟ - نعم ، وكذلك الخال والخالة . - لو فرضنا أن شخصا مات وليس له إلا عم واحد أو عمة واحدة . - المال كله للعم أو العمة .
- إذا كان له أعمام متعددون ، أو كان له عمات متعددات . - قسم المال بينهم جميعا بالسوية .