- يحق له كل ذلك إذا لم يستلزم صرف أكثر من ثلث ما ترك من
المال .
- قد يتلف شئ من مال الموصي بيد الوصي .
- الوصي غير مسؤول عن تلف ما في يده إلا مع التعدي أو
التفريط .
قال أبي ذلك وأضاف :
- إذا لم تظهر علامات الموت للانسان فالوصية مستحبة ، أما إذا
ظهرت علامات الموت فتجب عليه حينئذ أشياء منها :
1 - وفاء ديونه التي حان وقت وفائها مع قدرته على الوفاء .
أما الديون التي لم يحن وقت وفائها فتجب عليه الوصية بها
والاستشهاد عليها إذا لم تكن معلومة عند الناس .
2 - إرجاع الأمانات إلى أهلها أو إعلام أصحابها بأماناتهم عنده
أو أن يوصي بارجاعها .
3 - أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا إن كان في رقبته شئ
منها وكان قادرا على الأداء .
4 - الوصية باتخاذ أجير من ماله ليصلي ويصوم نيابة عنه إن كان
في ذمته شئ منها .
المهم أنه يجب عليه التوثق من أداء ما يجب عليه في ذمته من
صوم وصلاة وحقوق ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بوصية أو طلب
وتعهد من أولاده أو غيرهم بالأداء عنه وتفريغ ذمته .
5 - إخبار الورثة بما يملك من مال عند غيره أو مال في مكان