والسلامة ؟ .
- ويوصي بما يريد ؟
- نعم ، شرط أن لا يكون في معصية كمعونة الظالم وغيرها .
- وبالمبالغ أو المخلفات التي يملكها ؟
- يحق للانسان أن يوصي بما لا يزيد على ثلث ما تركه فقط من
أموال أو غيرها .
- وإذا أوصى بما زاد على ثلثه .
- بطلت وصيته في ما زاد على الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة
فتصح آنذاك .
- وإذا أريد تنفيذ الوصية .
- تستثنى أولا - قبل تنفيذ الوصية - من مجموع ما خلفه الموصي
الحقوق المالية التي بذمته كالمال الذي استدانه وثمن الحاجيات التي
اشتراها ولم يسدد ثمنها ، وغيرها ، بما في ذلك الزكاة والمظالم التي
بذمته ، والحج الواجب بالاستطاعة سواء أوصى بذلك أم لم يوص . وأما
الخمس فلا يجب دفع الخمس عنه من ماله بعد وفاته إلا إذا كان الميت
عازما على دفع الخمس .
ثم يقسم ما خلفه - الباقي طبعا - ثلاثة أقسام :
ثلث منها لما أوصى به وثلثان للورثة .
- أحيانا يوصي الميت بدفع مبلغ معين إلى شخص معين أو
بتمليك دار أو عقار أو قطعة أرض إلى شخص معين ، أو قد يأمر بدفنه
في مكان معين أو بتجهيزه وفق ضوابط خاصة ، أو غير ذلك .