- ثبتت النفقة دينا لها في ذمته ، فإذا امتنع عن بذلها جاز لها أخذها
من ماله دون إذنه .
هذا ، وسأضيف فأعدد لك بعض الأحكام الهامة على شكل نقاط
محددة . .
1 - يحرم النظر واللمس مع التلذذ والاستمتاع والشهوة من
الرجل للمرأة ، بل حتى للطفلة الصغيرة ، ومن المرأة للرجل بل حتى
للصغير ، باستثناء الزوج والزوجة - ونحوهما - طبعا . ومن الرجل للرجل
حتى للصبي الصغير ، ومن المرأة للمرأة حتى للصبية الصغيرة .
2 - يحرم النظر إلى عورة الانسان الآخر ، عدا الزوج والزوجة
طبعا ومن هم في حكمهما ، فإنه جائز ، ويحرم النظر لعورة الطفل إذا كان
توهينا له .
3 - يجب على المرأة أن تستر وتغطي جسدها وشعرها عن كل
من لا يجوز له النظر إليها ، ويجب على الرجل أن لا ينظر إلى جسد
المرأة من غير المحارم .
- أو يحق للرجل أن ينظر إلى بعض النساء ؟
- نعم أحيانا ، فيحق له أن ينظر إلى مثل أمه وأخته وعمته وخالته
وبنت أخيه وبنت أخته وجدته - من دون تلذذ واستمتاع ورغبة جنسية
وشهوة - ما عدا العورتين .
- وزوجة أخيه وبنت عمه وبنت عمته وبنت خاله وبنت خالته ؟
- كلا . . لا يجوز له النظر إليهن كلهن .
قال ذلك أبي وأضاف :