- إذا علم صدقه وجب دفعها إليه ، وإذا وصفها وكان وصفه مطابقا
للحقيقة فحصل الاطمئنان بصدقه وجب كذلك دفعها إليه .
- الاطمئنان ، وإذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه بل حصل الظن ؟
- لا يكفي حصول الظن .
- كان هذا هو حكم مال ملتقط لم يعرف صاحبه ، أما إذا استولى
انسان ما على أموال أو حاجيات أو عقار انسان آخر ظلما وعدوانا
وغصبا ؟
- الغصب من كبائر المحرمات ، ويعذب الغاصب يوم القيامة
بأشد أنواع العذاب فقد قال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله : ( من غصب شبرا
من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ) .
- ويجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه دارا كان الشئ
المغصوب أو نقودا أو حاجيات أو غير ذلك .
- الدار المغصوبة يجب إعادتها لصاحبها ؟ !
- ويجب أيضا إعطاؤه أجرتها للمدة التي سكنها الغاصب .
- لو غصب انسان أرضا فغرسها وزرعها ؟
- على الغاصب إزالة غرسه وزرعه فورا حتى لو تضرر الغاصب
بذلك ، بل لو استلزم قلع الغرس والزرع نقصانا في قيمة الأرض بسبب
القطع وجب على الغاصب التعويض بدفع بدل النقصان ، كما أن عليه
أجرة الأرض فترة الزراعة .
- وإذا تلف المغصوب عند الغاصب دون تعمد منه ؟
- يجب عليه رد عوضه إلى مالكه وعوض منافعه التي استغلها