تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
هنا لذكرها .
- وإذا سلم المؤجر داره أو محله للمستأجر ؟ - وجب على المستأجر تسليم الأجرة .
- وإذا انهدمت الدار أثناء مدة الإجارة وهي بيد المستأجر ؟ - إذا لم يقصر المستأجر في حفظها ولم يتعد فيتسبب في هدمها فهو غير مسؤول عن ذلك . - ولو آجر مؤجر سيارته لمستأجر مثلا ؟ - [ وجب تحديد كيفية استخدامها ] فهل هي للركوب ، أو لحمل البضاعة ، أو لكليهما معا ، ويكفي في التحديد الفهم العام للحالة . وهكذا في بقية الأشياء الأخرى يجب تعيين نوع المنفعة .
- وإذا أجرها لنقل كمية من اللحوم المذبوحة بطريقة غير شرعية لطرحها في الأسواق ؟ - ألم أقل لك سابقا لا تصح إجارة محل لبيع الخمر . . . هذه مثلها لا تصح كذلك .
- لو وكل مالك شخصا ليستأجر له عمالا بأجر معين فاستأجرهم الوكيل بأقل مما حدده المالك ؟ - يحرم على الوكيل أخذ الزيادة ويجب إعادتها إلى المالك .
- ولو آجر شخص صباغا لصبغ داره بصبغ حدد للصباغ نوعه ولونه ومواصفاته فصبغه الصباغ بغيره ؟ - لم يستحق الصباغ أجرة أصلا ما دامت المواصفات المذكورة جزءا من العمل المؤجر عليه .
حواريات فقهية — صفحة 207 | السيد محمد سعيد الحكيم