تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
سيجها أو بناها ولم يسكنها وجب تخميسها .
- المكافأة التقاعدية التي تدفعها الدولة إلى الموظف المتقاعد أيجب عليه اخراج خمسها عند قبضها مباشرة أو حتى يمر عليها عام ؟ - تخمس بعد مرور رأس سنته عليها - بعد إجراء حكم مجهول المالك - .
- وإذا أخرجت الخمس فلمن أدفعه ؟ - الخمس نصفان ، نصف للإمام المهدي المنتظر ( عجل الله فرجه الشريف ) يصرف في الأمور التي يضمن أو يحرز رضا الإمام في صرفها بها وبإجازة من المجتهد العادل المطلع والمحيط بالجهات العامة الذي يحسن صرفه في مواقعها . - والنصف الآخر للفقراء وأبناء السبيل من الهاشميين المؤمنين ، وكذلك الأيتام الفقراء المؤمنون من بني هاشم . - بماذا تقصد بالهاشميين ؟ - أقصد بالهاشميين الذين ينتسبون من جهة الأب إلى هاشم جد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله .
هذا ولا يجوز اعطاء الخمس إلى من يصرفه في معصية ، ولا لمن جب نفقته على صاحب المال كالأب والأم والزوجة والولد ، نعم إذا احتاج لنفقة لا تجب على صاحب المال كوفاء الدين فلا مانع من اعطائه الخمس إذا كانت الشروط منطبقة عليه . - وهل يجب في صرف الخمس مراجعة المجتهد العادل ؟ - نعم ، تجب مراجعة المجتهد العادل العارف - ولو بالاستعانة