ولم تخمس ، ثم عدت ثانية وقلت لي في حوارية الحج : طهر مالك
باخراج خمسه وزكاته - إن كان مشمولا بهما - قبل أن تحج به ، فهل
يجب علي أن أخمس كل مالي يا ترى ؟
قال أبي : يجب الخمس في ما يأتي :
1 - ما يغنمه المسلمون في الحرب [ بإذن الإمام عليه السلام ] من الأموال
المنقولة للكفار الذين يحل قتالهم .
2 - ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد
والكبريت وغيرها ، وكذلك النفط والفحم الحجري ، بعد طرح تكاليف
الانتاج والتصفية . . شرط أن تبلغ القيمة السوقية للكمية المستخرجة منه
من موضع واحد قيمة عشرين مثقالا من الذهب ، وهي تساوي خمسة
وثمانين غراما تقريبا .
3 - الكنوز ، شرط أن تبلغ قيمة الكمية المستخرجة مقدار
عشرين مثقالا من الذهب ، أو خمسة وتسعين غراما من الفضة ،
ويشترط في وجوب الخمس أن يكون الكنز من النقدين المسكوكين
للمعاملة ، وإلا لم يجب فيه الخمس .
4 - ما أخرج بالغوص أو بالآلة من البحر أو النهر مما يتكون فيه
كاللؤلؤ والمرجان وغيرهما بشرط أنه يبلغ قيمته أربعة غرامات وربعا
من الذهب - على تفصيل مذكور في الكتب الفقهية - .
5 - المال الحلال المختلط بالمال الحرام .
6 - الأرض [ وكذا مثل الدار والبستان ] التي تملكها الكافر الذمي
من مسلم ببيع [ أو هبة أو نحوها ] .
حواريات فقهية — صفحة 184
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٨٤