1 - إذا مر المسافر بوطنه أو مقر إقامته الطويلة .
2 - وإذا قصد الإقامة عشرة أيام متتالية أو أكثر في مكان ما سافر
إليه .
3 - وإذا سافر لبلد ما وبقي فيه مدة ثلاثين يوما مترددا لا يدري
متى سيعود منه إلى وطنه فإن المسافر يتم صلاته ولا يقصر ؟
- نعم .
- وإذا سافر ولم يعترضه شئ من هذه النقاط الثلاثة المتقدمة ؟
- يقصر في صلاته . فكل مسافر - لغير معصية - لمسافة تبعد ( 46
كم ) فأكثر عن مدينته يقصر في صلاته ، إلا إذا مر بوطنه ، أو مقر إقامته أو
أقام ناويا عشرة أيام . . أو . . .
- نعم . . نعم . . .
- وإذا حان وقت الصلاة وهو مسافر ولم يصل أثناء السفر بل عاد
لبلده فكيف يصلي في بلده ؟
- يتم صلاته ، لأنه حين صلى صلى في بلده .
وإذا حان وقت الصلاة وهو في بلده ولم يصل ثم سافر مسافة
( 46 كم ) أو أكثر .
- يقصر في صلاته ، لأنه حين صلى صلى وهو مسافر .