لها لان الفرقة جاءت من قبل من له الحق وهي فسخ . ط عن شرح الملتقى . قوله : ( فلها
المسمى ) هذا في غير السفيهة ، وفيها لا تفريق بعد الدخول ، ولزم مهر المثل كما علمته . قوله
( لانتهاء النكاح بالموت ) فلا يمكن الولي طلب الفسخ ، فلا يلزم الاتمام لأنه إنما يلتزمه الزوج
لخوف الفسخ وقد زال النكاح بالموت ط .
مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح
قوله : ( أمره بتزويج الخ ) شروع في بعض مسائل الوكيل والفضولي ، وذكرها في باب الولي
لان الوكالة نوع من الولاية . لنفاذ تصرفه على الموكل ونفاذ عقد الفضولي بالإجازة يجعله في حكم
الوكيل ، وعقد ذلك في الكنز وغيره فصلا على حدة .
واعلم أنه لا تشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل ، وإنما ينبغي أن يشهد
على الوكالة إذا خيف جحد الموكل إياها . فتح . قوله : ( بتزويج امرأة ) أي منكرة ، ويأتي محترزه ،
وأطلق في الأمة فشمل المكاتبة وأم الولد بشرط أن لا تكون للوكيل للتهمة ، وما لو كانت عمياء أو
مقطوعة اليدين أو مفلوجة أو مجنونة خلافا لهما ، أو صغيرة لا تجامع اتفاقا ، وقيل على الخلاف .
فتح . زاد في البحر : أو كتابية أو من حلف بطلاقها أو آلى منها أو في عدة الموكل أو بغبن فاحش
في المهر . قوله : ( جاز ) في بعض النسخ نفذ وهي أنسب ، لان الكلام في النفاذ لا في الجواز ح .
قوله : ( وقالا : لا يصح ) أي إذا رده الآمر ، والأولى التعبير بلا ينفذ ليفيد أنه موقوف . ووجه قول الإمام
أن هذا رجوع إلى إطلاق اللفظ ، وعدم التهمة . ووجه قولهما : إن لمطلق ينصرف إلى
المتعارف وهو التزوج بالأكفاء ، وجوابه أن العرف مشترك في تزوج المكافئات وغيرهن ، وتمامه في
الفتح . قوله : ( وهو استحسان ) قال في الهداية : وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان
عندهما ، لان كل أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوجة فكانت الاستعانة في التزوج بالكف ء ا ه .
قال في الفتح : وفيه إشارة إلى اختيار قولهما : لان الاستحسان مقدم على غيره إلا في المسائل
المعلومة ، والحق أن قول الإمام ليس قياسا لأنه أخذ بنفس اللفظ المنصوص ، فكان النظر في أي
الإستحسانين أولى ا ه . والمراد باللفظ المنصوص ) لفظ الموكل . قوله : ( بنته الصغيرة ) فلو كبيرة
برضاها لا يجوز عنده خلافا لهما ، ولو زوجه أخته الكبيرة برضاها جاز اتفاقا . بحر . ومثله في
الذخيرة . قوله : ( أو موليته ) بتشديد الياء كمرمية اسم مفعول : أي التي هي مولى عليها من جهته :
أي له عليها الولاية ، وهذا عطف عام على خاص ، وذلك كبنت أخيه الصغيرة . قوله : ( كما لو أمره
بمعينة ) محترز قول المتن امرأة بالتنكير ومثله ما لو عين المهر كألف فزوجه بأكثر : فإن دخل بها
غير عالم فهو على خياره ، فإن فارقها فلها الأقل من المسمى ومهر المثل ، ولو هي الموكلة وسمت
له ألفا فزوجها ثم قال الزوج ولو بعد الدخول : تزوجتك بدينار وصدقة الوكيل : إن أقر الزوج أنها لم