والفصوص والقماش . بحر . قوله : ( فلقطة ) لان مال المسلمين لا يغنم . بدائع . قوله : ( سيجئ
حكمها ) وهو أنه ينادي عليها في أبواب المساجد والأسواق إلى أن يظن عدم الطلب ، ثم يصرفها
إلى نفسه إن فقيرا ، وإلا فإلى فقير آخر بشرط الضمان ح . قوله : ( سمة الكفر ) كنقش صنم أو اسم
ملك من ملوكهم المعروفين . بحر . قوله : ( خمس ) أي سواء كان في أرضه أو أرض غيره أو أرض
مباحة . كفاية . قال قاضيخان : وهذا بلا خلاف ، لان الكنز ليس من أجزاء الدار فأمكن إيجاب
الخمس فيه ، بخلاف المعدن . قوله : ( أول الفتح ) ظرف للمالك : أي المختلط له وهو من خصه
الامام بتمليك الأرض حين فتح البلد . قوله : ( على الأوجه ) قال في النهر : فإن لم يعرفوا : أي
الورثة ، قال السرخسي : هو لأقصى مالك للأرض أو لورثته ، وقال أبو اليسر : يوضع في بيت
المال ، قال في الفتح : وهذا أوجه للمتأمل اه . وذلك لما في البحر من أن الكنز مودع في الأرض ،
فلما ملكها الأول ملك ما فيها ولا يخرج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسمكة في جوفها درة . قوله :
( وهذا إن ملكت أرضه ) الإشارة إلى قوله : وباقية للمالك وهذا قولهما ، وظاهر الهداية وغيرها
ترجيحه ، لكن في السراج : وقال أبو يوسف : الباقي للواجد كما في أرض غير مملوكة وعليه
الفتوى اه .
قلت : وهو حسن في زماننا لعدم انتظام بيت المال ، بل قال ط : إن الظاهر أن يقال : أي على
قولهما إن للواجد صرفه حينئذ إلى نفسه إن كان فقيرا ، كما لو قالوا في بنت المعتق إنها تقدم عليه
ولو رضاعا ويدل عليه ما في البحر عن المبسوط : ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه
على المساكين ، وإذا طلع الامام على ذلك أمضى له ما صنع لان الخمس حق للفقراء وقد أوصله
إلى مستحقه ، وهو في إصابة الركاز غير محتاج إلى الحماية فهو كزكاة الأموال الباطنة اه .
تنبيه : في البحر عن المعراج أن محل الخلاف ما إذا لم يدعه مالك الأرض ، فإن ادعى أنه
ملكه فالقول له اتفاقا . قوله : ( وإلا للواجد ) أي وإن لم تكن مملوكة كالجبال والمفازة فهو
كالمعدن يجب خمسه وباقيه للواجد مطلقا . بحر . قوله : ( لأنهم من أهل الغنيمة ) لان الامام يرضخ
لهم . رحمتي . قوله : ( في المفاوز ) فلو في أرض مملوكة فالباقي للمختلط له على ما مر من الخلاف .
أفاده إسماعيل . قوله : ( فهو واجد ) ظاهره أنه لا شئ عليه للآخر ، وهذا ظاهر فيما إذا حفر أحدهما
مثلا ، ثم جاء آخر وأتم الحفر واستخرج الركاز ، أما لو اشتركا في طلب ذلك فسيذكر في باب
الشركة الفاسدة أنها لا تصح في احتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات كإجتناء ثمار من جبال
حاشية رد المحتار — صفحة 352
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٢