ابن وهب كذا : وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في حديث له : « الخطبة وهو قائم خطبتان ، يجلس بينهما جلسة لا يتكلَّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين » « 1 » .
قوله : ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة . ( 4 : 64 ) .
( 1 ) فيه تأمّل ظاهر ، سيّما بملاحظة قوله في الرواية : « فإذا فرغ تكلَّم ما بينه وبين أن تقام الصلاة » لأنّه إباحة في مقام الحظر إلى أن تقام الصلاة ، ومعلوم أنّه بعد الإقامة حرام ، فتأمّل .
قوله : وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف . ( 4 : 64 ) .
( 2 ) ومستنده حسنة ابن المغيرة - بإبراهيم بن هاشم - عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن » « 2 » ورواية طلحة عنه عليه السّلام بهذا المضمون « 3 » . ورواية سماعة عنه عليه السّلام : « يجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين » « 4 » .
وسند الأولى معتبر إلَّا أنّها من جهة عدم القائل بظاهرها لا تكون حجّة أو لا تقاوم المعارض ، مضافا إلى أنّ الراوي عامي ، فلعل حكمها موافق للعامّة ، فتأمّل .
قوله : « لا تقرأ خلفه » . ( 4 : 66 ) .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 20 / 74 ، الوسائل 7 : 334 أبواب صلاة الجمعة ب 16 ح 1 .
« 2 » الكافي 3 : 376 / 6 ، الوسائل 8 : 321 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 3 .
« 3 » التهذيب 3 : 29 / 104 ، الاستبصار 1 : 424 / 1633 ، الوسائل 8 : 323 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 8 .
« 4 » الفقيه 1 : 358 / 1571 ، الوسائل 8 : 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 5 .