في كون المراد بشرطها وشروطها ، كما عرفت ، فالواجب ليس مطلق صلاة الجمعة ، بل بشروطها ، وصدق بشروطها أيضا على ما نحن فيه عرفا مصادرة ومكابرة .
سلَّمنا ، لكن ليس في الأخبار أنّ كل ما يطلق عليه لفظ صلاة الجمعة بأيّ إطلاق في أي عرف واجبة ، بل صلاة الجمعة واجبة على كل مكلَّف .
وعموم المفرد المحلَّى باللام على تقدير التسليم لا يستلزم العموم الذي ذكرت ، لكن العموم إنّما هو بالنسبة إلى أفراد المعنى الذي أراد المعصوم عليه السّلام ، لا بالنسبة إلى كل معنى استعمل هذا اللفظ فيه بأيّ استعمال ومن أيّ مستعمل ، وذلك واضح .
وكون ما نحن فيه بعينه المعنى الذي أراده المعصوم عليه السّلام أو ممّا صدق عليه حقيقة أوّل الكلام ، إذ يتوقّف على ثبوت مقدّمات نزاعية غير ثابتة :
الأولى : كون الأصل في الاستعمال الحقيقة ، إذ كون ما نحن فيه صلاة الجمعة مجازا لا فائدة فيه أصلا ، وهو ظاهر .
والثانية : كونه حقيقة عند جميع المتشرعة ، وفيه أيضا نظر ومنع قد عرفت وستعرف السند .
والثالثة : ثبوت الحقيقة الشرعية سيّما في مثل ما ذكرت .
سلَّمنا ، لكن صدق : صلَّى الجمعة ، على من صلَّى الصلاة الفاسدة بمرتبة لا يحصى ، لعدم إحصاء الصلوات الفاسدة ، مثلا من صلَّى الجمعة في حال شدّة التقيّة وخالف التقيّة صدق عليه أنّه صلَّى الجمعة ، وقس على هذا سائر الشروط وجميع الأبعاض حتى مثل تشديد ربّ العالمين وفتحة الراء وترتيبه ، إلى غير ذلك ، وتخصيص العامّ إلى هذا القدر لا يرضى به
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 173
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص١٧٣