تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
فإن قلت : لعله يثبت بالإطلاقات . ففيه : إن أراد الإطلاق من غير تقييد أو بقيوده ، فقد عرفت حالهما . وإن أراد الإطلاق المطلق ، ففيه : أنّه فرع معرفة المطلق ، وفيه النزاع ، كما عرفت وستعرف ، ومع ذلك فرع أن يكون المراد طلب الأركان المخصوصة من غير اعتبار الشرائط فهو فاسد قطعا ، لأنّ ضرورة الدين يحكم بأنّ الأركان المخصوصة مع قطع النظر عن الشرائط ليست مطلوبة على اليقين ، بل ومبغوضة ، وبديهي أنّ المراد بشروطه ، فقد عرفت الحال . وإن أراد أنّ المقام ليس مقام الطلب بل مقام حكاية نفس الوجوب ، فما اقتضته الدواعي على هذا النقل ، مع عدم داع إلى نقل الشرائط ؟ كما كانوا يقولون : الجهاد واجب ، وأمثاله . مضافا إلى أنّ الأصل عدم إرادة ما هو زائد عن اللفظ والعبارة ، فهو كلام حقّ ، لكن لا ينفعه في الاستدلال ، فإنّ المحرّمين والمخيّرين أيضا على سبيل الحكاية يقولون : اللَّه تعالى جعل من الواجبات العينية صلاة الجمعة ، وأنتم أيضا حينما تقولون لا تريدون إلَّا الحكاية ، لا أنّكم تطلبون من أحد أن يقوم إلى صلاة الجمعة ، لأنّ كلامكم في الغالب ليس يوم الجمعة وبعد دخول وقت الصلاة وعند اجتماع الشرائط ، إنّ مرادكم : من الموجودين والمعدومين معا ، كما هو الحال في رواياتك ، ولا شك في أنّكم إن أردتم أن يقوموا إليها فمرادكم بشروطها وبعد تحقّقها ، وإن أردت الإجمال فالإجمال لا يناسب الاستدلال . فإن قلت : ما ذكرت من الإيرادات يرد على المخيّرين والمحرّمين أيضا . قلت : ليس كذلك ، لأنّهم يقولون : متى حصل جميع الشرائط