تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
والعلَّامة - رحمه اللَّه - ادعى أن الظاهر عند إطلاق لفظ الغسل هو غسل الجنابة ، وحمل كل مطلق في المقام على ذلك ، وحمل الأخبار المعينة على عدم الوضوء لتحقق الغسل لا لأجل الصلاة ، وحمل رواية الهمداني الآتية على أنّه ليس في غسل الجمعة وضوء لأجل الصلاة إذا تحقق قبل دخول الوقت ، كما هو الغالب المتعارف . فلو حمل على غسل الجنابة - بناء على ما قيل : إن المفرد المحلى باللام إذا أمكن حمله على المعهود لم يجب حمله على العموم ، والمطلق ينصرف إلى الكامل والغالب ، ولعل غسل الجنابة كذلك ، لحصول سببه في أكثر الأحيان ، وكثرة الاحتياج إليه ، وكونه فرضا لازم الحصول بالنسبة إلى الرجال والنساء جميعا ، فصار بمنزلة الحاضر المعهود في الذهن - لارتفع هذا الإشكال ، وكذا إشكال التعارض بينه وبين روايتي ابن أبي عمير وغيرهما مما مرّ . ( وورد عنهم عليهم السلام : إن أحاديثنا تفسر بعضها بعضا « 1 » ، وظهر علينا ذلك ، بل بناء الفقه عليه ) « 2 » . وسيجئ عن الشارح أيضا أن إطلاق لفظ الصلاة ينصرف إلى الفريضة اليومية ، وغير ذلك من نظائر ما نحن فيه ، فتأمّل . وأمّا مرسلة حماد فمعارضة بما ذكرنا ، ولذا حملها من حملها ، ويمكن حملها على أنّه لا يحتاج في تحقق الغسل ليوم الجمعة إلى الوضوء ، لا أنّه يكفي لاستباحة الصلاة . على أنّه ورد في علة الأمر بغسل الجمعة : « إنّ اللَّه تعالى أتمّ وضوء
هامش
« 1 » لم نعثر عليه . « 2 » ما بين القوسين ليس في « ا » .