تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ويظهر منها أنها إذا استمر دمها تكون مستحاضة ، وظاهر الاستمرار التجاوز عن العشرة ، والظاهر أن بالاستمرار يظهر كونها مستحاضة بالنسبة إلى مجموع الدم الذي رأت في الطهر ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وأيضا لم يتعرض لحكم المستحاضة أصلا ، وتعرض لحكم حال الانقطاع ، فظهر أنّ هذا الانقطاع غير انقطاع الاستحاضة ، حيث جعله في مقابل الاستحاضة التي لم يتعرض لحالها ووكل إلى الظهور من خارج ، وهذه الرواية رواها في الكافي مع زيادة تؤكد ما ذكرنا ، فتأمّل . قوله : والمستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة . ( 1 : 336 ) . ( 1 ) ليس كذلك قطعا ، لأن المستفاد من أكثر الأخبار أن ما بعد أيام العادة استحاضة ، بل ربما كانت متواترة ، مثل صحيحة معاوية المتقدمة « 1 » وما وافقها من أخبار كثيرة صحيحة ومعتبرة « 2 » ، ومثل الحسن كالصحيح عن ابن سنان أنه « لا بأس أن يأتيها بعلها إلَّا أيام حيضها » « 3 » ، وما وافق من الأخبار . ومثل ما ورد أن كل ما رأت بعد أيام حيضها فليس من الحيض « 4 » ، وما ورد أن المستحاضة تصوم رمضان إلَّا أيام حيضها ثم تقضيها « 5 » . إلى غير ذلك مما دل على اعتبار العادة في الحيض
هامش
« 1 » في المدارك 1 : 334 . « 2 » الوسائل 2 : 281 ، الباب 5 من أبواب الحيض ، والوسائل 2 : 371 أبواب الاستحاضة ب 1 . « 3 » الكافي 3 : 90 / 5 ، التهذيب 1 : 171 / 487 ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4 . « 4 » الوسائل 2 : 278 أبواب الحيض ب 4 . « 5 » الوسائل 2 : 378 أبواب الاستحاضة ب 2 .