الاشتغال وغير ذلك حال حيض نسائهم ، فتأمّل .
قوله : لأن الحمرة . ( 1 : 312 ) .
( 1 ) الإتيان بلفظ التعليل يوهم انحصار فائدة القيد في ما ذكره ، وليس كذلك ، كما لا يخفى على المتأمّل في ما سيجيء ، مضافا إلى ما ذكرناه في الحاشية السابقة ، فتأمّل .
قوله : أن هذه الأوصاف . ( 1 : 313 ) .
( 2 ) فيه تأمّل من وجوه :
الأول : أن الروايات المذكورة في الأوصاف مختلفة جدا ، فبعضها اكتفي فيه بالحرارة ، وبعضها الحرارة والحرقة ، وبعضها اللون أيضا ، وفي بعضها السواد ، وفي بعضها الحمرة ، إلى غير ذلك من الاختلاف ، فليلاحظ الكل ، وليتأمّل فيها . والبناء على تقييد كل واحد بالآخر في غاية البعد ، بل لعله لا يمكن ، والبناء على أن كل واحد من الأوصاف يستلزم الآخر ، فلأجل هذا اقتصر في البعض بذكر البعض واكتفي بواحد بدلا عن الآخر ، ففيه : أنّه على هذا لم تكن الصفات خاصة مركبة ، مضافا إلى أنّ في بعضها تضادّا ، وأنّ الظاهر عدم التلازم أيضا .
الثاني : الخاصة عبارة عن صفة واقعية مختصة غير مشتركة ، وغير خفي أن الصفات يتحقق في غير الحيض كثيرا ، مثل دم النفاس والقروح والجروح ، وما تراه قبل التسع وبعد اليأس ، وما تراه أقل من ثلاثة وأكثر من عشرة ، وما ليس بينه وبين الحيض أقل الطهر ، وما خرج من الجانب الأيمن أو الأيسر على الخلاف ، وفي حال الحمل على الخلاف ، ودم العذرة وغير ذلك .
وأيضا : إذا كانت خاصة شاملة فلا وجه لتخلفه ، وإذا كانت غير شاملة فلا وجه للحكم بأنّه متى وجدت حكم بكونه حيضا إلَّا أن يمنع مانع .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 354
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٣٥٤