تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الحرمة لا صريح فيها ، مع أنّه ورد في أخبار أهل البيت عليهم السلام الكراهة إلى حدّ تأمل متأمّل في الحمل على الحرمة ، والتأمّل وإن كان ليس في موضعه ، إلَّا أنّ حصول الوهن في الجملة لا شبهة فيه ، بل نقول استعمال الإجزاء في أقل المستحب أقل من استعمال النهي في الكراهة بمراتب شتّى ، فتأمّل ، هذا مع تأيّد الكراهة بالأصل ، فتأمّل .
قوله : جواز المعية . ( 1 : 222 ) . ( 1 ) لورود خبر في ذلك ، وهو في الاحتجاج - على ما أظن - في التوقيعات الواردة عن القائم عليه السلام « 1 » . قوله : في الصحيح . ( 1 : 222 ) . ( 2 ) حكم في مسح الرأس بحسنه ، وفي المقام بصحته ، ومع ذلك معارض لظاهر الآية والأخبار الكثيرة « 2 » الظاهرة في عدم الترتيب ، وبعض الأخبار الصريحة في عدم هذا الترتيب ، ومرّت صحيحة البزنطي « 3 » التي هي في غاية الظهور ، فتأمّل . قال المصنف : وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي أقول : لما ورد عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » « 4 » ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » « 5 » ، وعنه عليه السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » « 6 » وللأصل « 7 » .
هامش
« 1 » الاحتجاج : 492 ، الوسائل 1 : 450 أبواب الوضوء ب 34 ح 5 . « 2 » انظر الوسائل 1 : 387 أبواب الوضوء ب 15 . « 3 » المدارك : 1 : 217 . « 4 » عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 ، 206 ، 207 . « 5 » عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 ، 206 ، 207 . « 6 » عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 ، 206 ، 207 . « 7 » ليس في « أ » و « و » .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 283 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث