تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
يجوز اجتماعها على معلول واحد ، لأن الجواز لا كلام فيه ، وإنما الكلام في الظهور ، إذ لا نسلم الظهور في الواحد بل ندعي الظهور في التعدد كما مر . بل الأخبار التي يستدل بها هاهنا أيضا ظاهرة في التعدد ، حيث قال : « إذا اجتمعت عليك حقوق » فإن الحقوق ظاهر بل صريح في التعدد ، وكذا قوله عليه السلام : « أجزأك عنها » لأنه صريح في الكفاية عن المتعدد ، لا أنه لا تعدد أصلا ، فإن حجة الإسلام مثلا تكليف واحد لا يمكن أن يقال يجزئ عن حجتين للإسلام أو ثلاث حجج ، إذ لا تعدد في حجة الإسلام أصلا . وأيضا : غسل الجنابة له ثواب خاص ، وهو من الفرائض ويرفع الحدث الأكبر والأصغر قطعا ولا يجوز معه الوضوء ، وغسل مس الميت له ثواب خاص ، ووجوبه من السنة ، وغير معلوم أنه يرفع الحدث الأصغر ، بل الشارح - رحمه اللَّه - ادعى أن مسّ الميت ليس بحدث أصلا « 1 » ، ومع ذلك يجوز معه الوضوء ، بل ويجب الوضوء مع غسل الحيض ومعه أيضا . فكيف يمكن أن يقال : جميع الأغسال الواجبة شخص واحد لا تعدد فيه أصلا ، وأنّ المكلف لا يثاب إلا بثواب شخص واحد ؟ إذ لا شك في بطلانه إذ مع التداخل أيضا يثاب المكلف بثواب الأغسال التي كانت عليه . ودعوى اتحاد الأغسال المستحبة أظهر فسادا منها ، وأظهر فسادا منهما دعوى اتحاد الواجب والمستحب سيما الواجبات والمستحبات . وهذا أيضا ينافي استشكاله في صورتي التعيين وتفريقه بين صورتي التعيين وبين غيرهما ، بل يلزم منه عدم التفاوت أصلا بين من قصد امتثال جميع الأغسال وبين من لم يقصد امتثال الجميع ومن قصد عدم الامتثال بالنسبة إلى بعضها ، بل ومن بنى على العصيان بالنسبة إلى البعض ، فتأمّل .
هامش
« 1 » انظر مدارك الأحكام 1 : 16 .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 256 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث