( 1 ) لعل أمثال هذه الاستدلالات منهم من باب التأييد ، كما لا يخفى على الفطن المطلع بأحوالهم ، فتأمّل .
قوله : وأنا جنب . ( 1 : 123 ) .
( 2 ) قيل : في قوله : وأنا جنب دلالة على أن استنجاءه كان من المني أو منه ومن غيره [ ويحتمل أن يكون مختصا بغيره ] وذكر الجنابة لتوهم سراية النجاسة الحدثية إلى الماء ، انتهى « 1 » .
والاستنجاء حقيقة في غسل المخرجين من الحدثين ، فحمله على غيره يحتاج إلى قرينة واضحة ، ومجرد ذكر ذلك ليس قرينة ، فالحمل الأخير متعين ، فتأمّل .
قوله : وشرط المصنف . ( 1 : 124 ) .
( 3 ) ليس المراد بالشرطية معناها المعروف ، لأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ، فيلزم ندرة الغسالة الطاهرة ، بل المراد أنه إن علم التغير أو غيره مما ذكر ينجس ، ولا يجوز حمل الأخبار وكلام الأخيار « 2 » على الفروض النادرة ، سيما في ما نحن فيه ، بل نقول : لا يظهر من كلام المحقق الاشتراط ، فتأمّل .
قوله : وإن كان للتوقف فيه . ( 1 : 124 ) .
( 4 ) واشترط بعضهم « 3 » عدم وضع اليد على النجاسة قبل الماء في الغسل ، لأنه يصير حينئذ من قبيل النجاسة الخارجية ، وفيه ما فيه ، لأن الملاقاة لازمة على أي حال ، والنص مطلق ، وكلام الأصحاب أيضا كذلك ، نعم بغير قصد الغسل لو وضعه لكان الأمر كما قال .
هامش
« 1 » الوافي 6 : 24 وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر
« 2 » في « ه » : الفقهاء .
« 3 » كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 32 .