تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
القرينة وصول النجاسة إلى الماء بالملاقاة بعنوان السراية في الأرض والنشر فيها في الصورة المنهي عنها ، فتكون الرواية من جملة أدلة انفعال البئر بالملاقاة . ويمكن حملها على صورة يظهر تغير الماء عادة ، وإن كان تغير بعض البئر بسبب امتداد الزمان وطول المدة ، فتأمّل .
قوله : ولو اشتبه . ( 1 : 107 ) . ( 1 ) في الفقه الرضوي : « وإن كان إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم يعلم في أيهما وقع فليهريقهما جميعا وليتيمم » « 1 » . قوله : وهي ضعيفة السند . ( 1 : 107 ) . ( 2 ) وفيه ما عرفت مرارا أنّ الصحة والضعف عند القدماء ليس مما ذكره ، فلا اعتراض عليهم ، وأمّا المتأخرون فمن قال بحجّية الموثق فلا اعتراض عليه أيضا ، ومن لم يقل بها يقول بحجية أمثال هذه الأخبار المنجبرة بالشهرة بين الأصحاب سيّما مثل هذه الشهرة ، بل الشارح اعترف بأنّه مذهب جميع الأصحاب ، فإنّ فروع هذه المسألة مشتهرة بين القدماء والمتأخرين ، فضلا عن نفسها . وغير خفي أنّ فتوى القدماء إنّما هي من هذه الرواية ، ورواية سماعة أيضا « 2 » المتضمنة لهذا الحكم ، والفقه الرضوي ، بل ظاهر المتأخرين أيضا كذلك ، بل صرح العلامة بذلك في المنتهى « 3 » . ونقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من الفقهاء ، منهم
هامش
« 1 » فقه الرضا « ع » : 93 ، المستدرك 1 : 196 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 3 . « 2 » الكافي 3 : 10 / 6 ، التهذيب 1 : 249 / 713 ، 229 / 662 ، الاستبصار 1 : 21 / 49 ، الوسائل 1 : 151 ب 8 ح 2 . « 3 » المنتهى 1 : 29 .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 161 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث