قوله : تعارض الخبران . ( 1 : 72 ) .
( 1 ) لا يخفى أن طريقة الشيخ وغيره أيضا أنه إذا حصل المانع عن العمل ببعض أجزاء الخبر لا يخرج بمجرد هذا عن الحجية أصلا ورأسا ، بل يعملون بالباقي ، وقد أشرنا في مسألة الغسل لصوم المستحاضة « 1 » وغيره إلى ذلك . على أن طريقة الكل في حكاية النزح ذلك ، بل ليس عمل القدماء فيه إلا ذلك ، كما لا يخفى على المتتبع المتأمّل .
قوله : لزم الإغراء بالجهل . ( 1 : 72 ) .
( 2 ) لا يخفى أن المدار في الجمع بين الأخبار حمل ماله ظاهر على خلاف الظاهر ، فعلى ما ذكره لزم أن لا يكون توجيه آية ولا حمل خبر جائزا أصلا ، وهو خلاف ما اتفق عليه جميع العلماء « 2 » .
وهو - رحمه اللَّه - من أول الكتاب إلى آخره شغله وطريقته ذلك ، وقد أشرنا إلى وجه الجواز ( ومبناه فلاحظ ) « 3 » .
قوله : يلحق بالهذر والهذيان . ( 1 : 72 ) .
( 3 ) لا يخفى أنه - رحمه اللَّه - صرح بأنه تمحل ، وما ذكره الشارح هو وجه كونه تمحلا ، فلا وجه للاعتراض عليه بوجه من الوجوه ، سيما بهذا الوجه الذي لا يناسب الأدب .
على أن الدلاء جمع كثرة ، وصيغة الجمع موضوعة للثلاثة فما فوقها بلغ ما بلغ ، أو الأزيد من العشرة كذلك ، ولا يجب أن يكون استعماله منحصرا في أقل مرتبة من مراتبه ، بل كل مرتبة من مراتبه تكون معنى حقيقيا
هامش
« 1 » راجع ص 32 .
« 2 » في « ب » و « ج » و « د » : الفقهاء .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « ه » .