تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
قوله : ليس بدليل . ( 1 : 48 ) . ( 1 ) ورد من الشرع الأمر بالاحتياط كلية ، نعم هو مبني على الاستحباب عند المجتهدين . مع أنّ الأصل عنده أيضا حكم عقلي ، ويحكم به في الفقه كثيرا . ويمكن أن يكون مراده - رحمه اللَّه - أن الاحتياط لا يصير دليلا على تعيين قدر الكر شرعا ، بل المدار فيه على العمل بما هو أوثق ، ويتفاوت بتفاوت المواضع ، فربما يكون الأحوط الأكثر ، وربما يكون الأقل . سلمنا ، لكنه معارض بمثله وإن كان أقل تحققا منه . قوله : ولا يبعد . ( 1 : 48 ) . ( 2 ) هذا هو الظاهر ، لأن مشايخه ما كانوا من أهل المدينة ، كما هو الظاهر . مع أنه أثبته في أصله لأهل العراق وللرواة عنه مع عدم التنبيه على المراد . مع أن الاحتمال يكفي لمنع الاستدلال . قوله : مجهول . ( 1 : 49 ) . ( 3 ) الظاهر أن ابن يحيى زيادة ، كما يشهد به الكافي والاستبصار ، وهو ابن عيسى . ويحتمل أن يكون يحيى مصحف عيسى ، وعثمان أخباره معمول بها عند الشيعة ، كما يظهر من الكشي والعدة « 1 » . مع أنه تاب ولم يمنع من رواياته . وأبو بصير مشترك بين ثلاث ثقات ، كما حققناه . هذا مضافا إلى أن الشهرة جابرة . وبالجملة : لا ينبغي القدح في تلك الرواية من حيث السند . لكن في دلالتها على المذهب المشهور نظر من حيث إهمال البعد الثالث . وليس هو من قبيل قولهم : ثلاثة في ثلاثة ، لشيوع الإطلاق وإرادة الضرب في الأبعاد الثلاثة ، لوجود الفارق ، وهو عدم ذكر شيء من الأبعاد
هامش
« 1 » اختيار معرفة الرجال 2 : 830 ، عدة الأصول 1 : 381 .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 96 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث