تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وفي مسألة الولوغ ادعى الشيخ في الخلاف ، والعلامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى « 1 » ، الإجماع على الغسل ثلاثا ، أو لهن بالتراب ، والأصل فيه صحيحة أبي العباس « 2 » ، وسيجئ المسألتان مع المباحث والمتعلقات . وفي بحث قدر الكر نقل الإجماع « 3 » ، والأصل فيه مرسلة ابن أبي عمير « 4 » . وفي انفعال غسالة الحمام نقل الإجماع « 5 » . وفي حجية مفهوم الشرط في قولهم : إذا كان الماء قدر كر نقل الاتفاق . وبالجملة : تتبع كثير من المسائل يشهد بعدم اعتنائهم أصلا بفتواه ، فتأمّل جيدا . قوله : والجواب . ( 1 : 39 ) . ( 1 ) يمكن الاستدلال بأخبار أخر ، إلَّا أن الكل مشترك في عدم المقاومة ، إما من حيث السند أو الدلالة أو كليهما ، مع ندرة القائل والمخالفة لما اشتهر بين الأصحاب غاية الشهرة ، لو لم نقل بالإجماع ومظنة اشتباهه . وأنه لم يستند إلى هذه الأخبار ، ومستنده ، لم يرو في أصول الشيعة ، ومظنة أن مستنده هي لا غير ، والمعارضة مع ما هو أكثر بمراتب شتى - لو لم نقل بالتواتر - وأقوى دلالة ، مع صحة السند ، لو لم نقل بالقطع ، كما مر ، والموافقة لمذهب العامة المشهور في زمان الصدور ، سيما في الحجاز .
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 175 ، المنتهى 1 : 187 ، الذكرى : 16 . « 2 » التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 ، الوسائل 3 : 516 أبواب النجاسات ب 70 ح 1 . « 3 » كما في المعتبر 1 : 47 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 . « 4 » انظر المدارك 1 : 47 ) . « 5 » السرائر 1 : 91 .