وعن نجاسة ثوب المربّية للصبيحيث لا غيره ( 1 ) وإن وجب غسله في اليوم والليل مرّة ( 2 ) ، وعن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده ، ( 3 )
شرح
قوله : « ثوب المربّية للصبي » .
( 1 ) وتلحق به الصبيّة ، والولد المتعدّد ، والمربّي . والرخصة مقصورة على نجاسته ببول الولد ، قيل : وغائطه دون غيرهما من نجاسته .
قوله : « ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده » .
( 2 ) وهو الذي لا يستقلّ بستر العورتين ، كالقلنسوة والخفّ . ولا فرق بين الملابس وغيرها ، ولا بين كونها في محالَّها أولا ، وإنّما يعفى عنها لو كانت متنجّسة لا نجاسة كجلد الميتة .