تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
والسبع في الخنزير والخمر والفأرة ، ( 1 ) والغسالة كالمحلّ قبلها . ( 2 )
شرح
قوله : « والسبع في الخنزير » . ( 1 ) أي في ولوغ الخنزير ، دون باقي نجاساته . قوله : « والفأرة » . ( 2 ) في نجاستها المستندة إلى الموت لا غيرها . قوله : « والغسالة كالمحلّ قبلها » . ( 3 ) أي حكمها في الطهارة والنجاسة كالمحلّ المغسول قبلها ، فإن كان قبل ورودها عليه طاهرا فهي طاهرة ، وإن كان نجسا فهي نجسة ، ويجب الغسل منها بقدر ما يجب غسل المحل المنفصلة عنه قبلها .