والسبع في الخنزير والخمر والفأرة ، ( 1 ) والغسالة كالمحلّ قبلها . ( 2 )
شرح
قوله : « والسبع في الخنزير » .
( 1 ) أي في ولوغ الخنزير ، دون باقي نجاساته .
قوله : « والفأرة » .
( 2 ) في نجاستها المستندة إلى الموت لا غيرها .
قوله : « والغسالة كالمحلّ قبلها » .
( 3 ) أي حكمها في الطهارة والنجاسة كالمحلّ المغسول قبلها ، فإن كان قبل ورودها عليه طاهرا فهي طاهرة ، وإن كان نجسا فهي نجسة ، ويجب الغسل منها بقدر ما يجب غسل المحل المنفصلة عنه قبلها .