تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
والثلاث بالقراحلو تعذّر الخليط . ( 1 )
شرح
الغاسل وجبت عليه النيّة ، ولو اشترك في غسله جماعة : فإن اجتمعوا في الصبّ وجبت على الجميع ، ولو كان بعضهم يصبّ والباقي يقلَّب وجبت على الصّاب . قوله : « والثلاث بالقراح » . ( 1 ) والمائز بين الغسلات حينئذ النيّة ، فيقصد تغسيله بالقراح موضع ماء السدر ، وكذا الكافور ، وكذا لو فقد أحد الخليطين ، ولا تتغيّر الغسلة عن محلَّها . ولو انعكس الفرض بأن كان المفقود ماء غسلتين مع وجود الخليط ، قدّم السّدر ؛ ولو وجد الماء لغسلتين قدّم الكافور على القراح . ويجب طلب الخليط مع عدم الضرر على الميّت ، وانتفاء المشقّة الكثيرة ، واجرة الطلب من الأصل .