بماء طهور ( 1 ) ، أو بثلاث مسحاتفصاعدا بطاهر في الاستنجاء غير المتعدّي من الغائط ( 2 ) .
شرح
دبسا ، أو انقلابه خلا . ومتى حكم بطهره طهرت آلات طبخه ، وأبدان مزاوليه وثيابهم .
قوله : « أو بثلاث مسحات » .
( 1 ) في العبارة مسائل :
الأولى : اعتبار ثلاث مسحات لا أقل وإن نقي المحلّ بدونها .
الثانية : الاكتفاء بما يحصل به مسمّى المسحات وإن كان خزفا أو خرقا ، فلا يختصّ بالحجر .
الثالثة : الاكتفاء بالماسح الواحد ذي الجهات كالخرقة الواحدة والحجر ذي الشعب ، والأجود « 1 » عدم الاكتفاء به .
الرابعة : وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل النقاء بها ، ولا ينحصر حينئذ في عدد .« 1 » في « ش » : والأولى .