الثالث : مسح الجبهة من القصاص حقيقة أو حكما ( 1 ) إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى .
الرابع : مسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع .
الخامس : مسح ظهر كفّه اليسرى كذلك .
السادس : نزع الحائل كالخاتم .
السابع : الترتيب كما ذكر .
الثامن : الموالاة ، وهي المتابعة هنا ( 2 ) .
شرح
الثانية : كون المضروب عليه مسمّى الأرض وإن لم يكن ترابا ، فيجزئ على جميع أصنافها من تراب وحجر ورمل وإن كره بهما ، دون المعدن وما خرج بالاستحالة عنها كالرماد ولو من الأرض .
الثالثة : الضرب باليدين ، فلا يجزي الواحدة اختيارا .
الرابعة : كونه ببطونهما ، فلا يجزئ بظهورهما اختيارا ، ومع تعذّره بهما أو بأحدهما يجزئ الظهر ، فإن تعذّر مسح جبهته بالأرض مع النيّة .
قوله : « مسح الجبهة من القصاص حقيقة أو حكما » .
( 1 ) يدخل في الحكم الأنزع والأغمّ ، فإنّهما يمسحان ما يمسحه مستوي الخلقة ، ويجب مسح الجبينين ، والحدّ المشترك من كلّ جانب ، وكذا القول في اليدين ، والأولى مسح الحاجبين .