الحادي عشر : إجراؤه كغسل الوضوء .
الثاني عشر : إباحة المكان ، فلو شكَّفي أفعاله وهو على حاله فكالوضوء ( 1 ) .
وواجب التيمّم اثنا عشر :
الأوّل : النيّة مقارنة للضرب على الأرض - لا لمسح الجبهة - ( 2 ) مستدامة الحكم . وصورتها : أتيمّم بدلا ( 3 ) من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة
شرح
قوله : « فلو شكّ . إلى آخره » .
( 1 ) فيأتي بالمشكوك فيه وما بعده ، ولو كان بعد انصرافه لم يلتفت إن كان مرتمسا أو من عادته المتابعة ، وإلَّا فكالشكّ في الأثناء .« 1 » - في « ش 1 » و « ش 2 » : ولو .
« 2 » في « ش 2 » : في شيء من أفعاله .