السابع : المباشرة بنفسه اختيارا .
الثامن : الترتيب كما ذكر ( 1 ) ، ولا تجب المتابعة ( 2 ) .
التاسع : طهارة الماء وطهوريّته وطهارة المحلّ .
العاشر : إباحته ( 3 ) .
شرح
قوله : « الترتيب كما ذكر » .
( 1 ) إنّما يجب الترتيب في الغسل بين الأعضاء لا فيها ، بل يجوز أن يغسل العضو فيه كيف شاء ، والأفضل البدأة بالأعلى فالأعلى .
قوله : « وطهوريّته وطهارة المحلّ » .
( 2 ) إنّما اشترط طهارة المحلّ المغسول بالنسبة إلى غسل ذلك المحل ، فيجوز أن يطهّر بعض أعضائه من الخبث ثمّ يغسله من الحدث مراعيا للترتيب .
قوله : « إباحته » .
( 3 ) في ظاهر الحال ، لا في نفس الأمر ، ومن ثمّ صحّت طهارة الجاهل بالغصب .