تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
السابع : المباشرة بنفسه اختيارا .
الثامن : الترتيب كما ذكر ( 1 ) ، ولا تجب المتابعة ( 2 ) .
التاسع : طهارة الماء وطهوريّته وطهارة المحلّ .
العاشر : إباحته ( 3 ) .
شرح
قوله : « الترتيب كما ذكر » . ( 1 ) إنّما يجب الترتيب في الغسل بين الأعضاء لا فيها ، بل يجوز أن يغسل العضو فيه كيف شاء ، والأفضل البدأة بالأعلى فالأعلى . قوله : « وطهوريّته وطهارة المحلّ » . ( 2 ) إنّما اشترط طهارة المحلّ المغسول بالنسبة إلى غسل ذلك المحل ، فيجوز أن يطهّر بعض أعضائه من الخبث ثمّ يغسله من الحدث مراعيا للترتيب . قوله : « إباحته » . ( 3 ) في ظاهر الحال ، لا في نفس الأمر ، ومن ثمّ صحّت طهارة الجاهل بالغصب .
الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 453 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / قسم إحياء التراث الإسلامي