وواجب الغسل اثنا عشر :
الأوّل : النيّة مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتّبا ( 1 ) ، ولجميع البدن إن كان مرتمسا ( 2 ) ، مستدامة الحكم إلى آخره .
شرح
قوله : « مقارنة لجزء من الرأس » .
( 1 ) الرأس هنا : اسم للرقبة وما فوقها ؛ فيجوز للمرتّب المقارنة بأيّ جزء شاء من ذلك .
قوله : « ولجميع البدن إن كان مرتمسا » .
( 2 ) بحيث يشمل الماء البشرة في زمان قليل ، ونحوه الوقوف تحت الميزاب ، والوقوف في المطهر الغزير .
والارتماس : هو ملاقاة الماء البدن دفعة واحدة عرفيّة ، والمعتبر فيه مقارنة النية لجزء من البدن مع اتباعه الباقي بغير مهلة ، فإنّ البدن فيه عضو واحد .