ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء ( 1 ) إذا خفّ ، أمّا الكثيف من الشّعور فلا ،
شرح
قوله : « ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء » .
( 1 ) الأصح عدم وجوب تخليل شعر الوجه مطلقا ، نعم يجب غسل ظاهر الشعر الذي عليه ؛ « 1 » وغسل البشرة الظاهرة خلاله دون المستورة ، وهذه هي محلّ الخلاف .
ويجب غسل ظاهر الأهداب - بالدال المهملة : وهي شعر الأجفان - والحاجبين ، والشارب ، والعنفقة ، وشعر الخدّين ، والعارضين : وهما الشعر المنحطَّ عن القدر المحاذي للأذنين ، نابتا على اللَّحية من الجانبين ، والذقن تحتهما : وهو مجمع اللحيين ؛ لانتقال اسم الوجه إلى ذلك كلَّه ، ولا يجب غسل ما تحته .
والأحوط غسل العذار : وهو ما حاذى الأذنين ، يتّصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض ، وكذا غسل موضع التحذيف ، بالذال المعجمة : وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف من العذار« 1 » الذي عليه : لم ترد في « ض 2 » .