والسكران وشارب المرقد ( 1 ) عند زوال العذر . ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقة ، ( 2 )
شرح
قوله : « والسكران وشارب المرقد » .
( 1 ) مع قصدهما إلى ما يوجب السكر والرقاد ، واختيارهما ، وعدم الحاجة إليه ، وإلَّا لم يجب القضاء .
قوله : « قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقة » .
( 2 ) إطلاقا ثلاثيّا بين الظهر والعصر والعشاء ، ولا ترتيب بين الفرائض الثلاث ، ويتخيّر في الرباعيّة بين الجهر والإخفات ، ويردّد فيها بين الأداء والقضاء مع بقاء وقت العشاء .