وإسلامه ، ( 1 ) وطهارة المرأة من الحيض والنفاس ، أمّا عادم المطهّر فالأولى وجوب القضاء . ( 2 )
شرح
قوله : « أمّا عادم المطهّر فالأولى وجوب القضاء » .
( 1 ) أي عادم جنس المطهّر من ماء وتراب وما في حكمهما ، فإنّه لا يجب عليه الأداء كما تقدّم ، والأصحّ وجوب القضاء عند الإمكان .