ولا يشترط فيها الطهارة . ( 1 )
وأمّا الملتزم فبحسب الملزم ، ( 2 )
شرح
قوله : « ولا يشترط فيها الطهارة » .
( 1 ) لا من الحدث ، ولا من الخبث . ويعتبر فيها ما يعتبر في باقي الصلوات من الستر ، والاستقبال ، والاستقرار ، وغيرها .
قوله : « وأمّا الملتزم فبحسب الملزم » .
( 2 ) بمعنى أنّ واجباته غير مضبوطة على وجه واحد ، بل هي بحسب السبب الملزم . فإن كان هو الفوات الملزم للقضاء فشرائطه شرائط اليوميّة ، أو النذر فشرائط الصلاة المنذورة وواجباتها مع الإطلاق شرائط الواجبة وواجباتها ، ومع التعيين تتبع شرطه ما لم يخالف المشروع .« 1 » في « ش 1 » و « ش 2 » : ولا يعتبر .