والمسافر ( 1 ) ، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين ( 2 ) إلَّا أن يحضر غير المرأة . ( 3 )
شرح
قوله : « ومن هو على رأس أزيد من فرسخين » .
( 1 ) بمعنى أنّه لا يجب عليه السعي إليها هذا المقدار ، أمّا لو أمكنه إقامة الجمعة عنده ، أو في موضع يقصر عن ذلك وجب .
قوله : « إلَّا أن يحضر غير المرأة » .
( 2 ) وفي حكمها الخنثى .