الثامن : توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام . ( 1 )
التاسع : سقوطها عن المرأة ، ( 2 )
شرح
قوله : « خمسة فصاعدا أحدهم الإمام » .
( 1 ) هذا في ابتداء الصلاة ، لا في استدامتها ، فلو انفضّوا بعده أتمّ الباقون وإن كان الانفضاض قبل إكمال ركعة حتّى لو بقي الإمام وحده أتمّ ، كما مرّ في الجماعة .
قوله : « سقوطها عن المرأة » .
( 2 ) وفي حكمها الخنثى المشكل أمره ، أمّا لو التحق بالرجال فلا ريب في الوجوب عليه ، واحتسابه من العدد .