تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
الخامس : الإجزاء عن الظهر . ( 1 )
السادس : وجوب الجماعة فيها . ( 2 )
شرح
قوله : « وجوب الجماعة فيها » . ( 1 ) تتحقّق الجماعة بنيّة المأمومين الاقتداء بالإمام ، فلو أخلَّوا بها أو أحدهم لم تصحّ صلاة المخل ، ويعتبر في الباقين كمال العدد ، ويجب على الإمام نيّة الإمامة هنا . وإنّما تشترط الجماعة في ابتدائها ، فلو انفضّوا بعد التحريم بها أتمّها الإمام منفردا ، وكذا لو عرض له مبطل وليس فيهم صالح للإمامة أتمّها المأمومون منفردين .