ولا يجب التعرّض في نيّتهما للأداء والقضاء وإن كان أجود ، ( 1 ) ويجب في الأجزاء المنسيّة ذلك ( 2 ) أمّا الطهارةو الستر والاستقبال فشرط في الجميع . ( 3 )
شرح
قوله : « ويجب في الأجزاء المنسيّة ذلك » .
( 1 ) الإشارة تعود إلى الأداء والقضاء ، ويمكن عودها إلى جميع ما ذكر ، وهو وجوبهما في الوقت وقبل الكلام ، فإنّ المصنّف يوجب ذلك ، وهو أحوط .
قوله : « أمّا الطهارة » .
( 2 ) المراد : الطهارة من الحدث والخبث .« 1 » في « ش 3 » : ذلك كلَّه .