تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
ولا يجب التعرّض في نيّتهما للأداء والقضاء وإن كان أجود ، ( 1 ) ويجب في الأجزاء المنسيّة ذلك ( 2 ) أمّا الطهارةو الستر والاستقبال فشرط في الجميع . ( 3 )
شرح
قوله : « ويجب في الأجزاء المنسيّة ذلك » . ( 1 ) الإشارة تعود إلى الأداء والقضاء ، ويمكن عودها إلى جميع ما ذكر ، وهو وجوبهما في الوقت وقبل الكلام ، فإنّ المصنّف يوجب ذلك ، وهو أحوط . قوله : « أمّا الطهارة » . ( 2 ) المراد : الطهارة من الحدث والخبث .« 1 » في « ش 3 » : ذلك كلَّه .
الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 611 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / قسم إحياء التراث الإسلامي