وهما بعد التسليم مطلقا ( 1 ) ، قيل : ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام ، والأولى الوجوب . ( 2 )
شرح
قوله : « وهما بعد التسليم مطلقا » .
( 1 ) سواء كانتا لزيادة أم لنقصان .
قوله : « ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام » .
( 2 ) الضابط في جميع أبواب الشكّ أنّه عند عروضه يجب التروّي ، فإن غلب على ظنّه شيء بنى عليه مطلقا ، وإن تساوى الاحتمالان لزمه ما فصل .