أو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه . ( 1 )
شرح
قوله : « أو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه » .
( 1 ) لا فرق في سقوط الحكم مع غلبة الظنّ بين أن يكون الشكّ في الأفعال أو الركعات ، ولا بين الأوليين وغيرهما ، ولا بين الرباعيّة وغيرها ، حتّى لو كان الشكّ موجبا للسجود مع تساوي الطرفين ، كالشكّ بين الأربع والخمس ، وغلب ظنّه على الأربع فلا سجود له ، وإن غلب على الخمس كان كما لو زاد ركعة آخر الصلاة .« 1 » - في « ش 1 » و « ش 2 » : يشكّ .