تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
على كلّ بالغ عاقل ( 1 ) ، إلَّا الحائض والنفساء ( 2 ) . ويشترط في صحّتها الإسلام ، لا في وجوبها ( 3 ) .
شرح
قوله : « بالغ عاقل » . ( 1 ) ولو في بعض الوقت إذا أدرك من أوّله أو وسطه قدر الصلاة وشرائطها المفقودة ، أو من آخره قدر ركعة معها . قوله : « لا في وجوبها » . ( 2 ) فتجب على الكافر وإن لم تصحّ منه في حال كفره ، لكن لو أسلم سقط