العشرون : تعمّد ترك واجب مطلقا ( 1 ) ، إلَّا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما .
الحادي والعشرون : تعمّد الانحراف عن القبلة . ( 2 )
شرح
قوله : « تعمّد ترك واجب مطلقا » .
( 1 ) سواء كان ركنا أو غيره ، ويدخل في العمد الجهل بالحكم ، ومن ثمّ استثناه في الجهر والإخفات .
قوله : « تعمّد الانحراف عن القبلة » .
( 2 ) ببدنه بحيث يخرج عن سمت القبلة وإن لم يبلغ حدّ اليمين واليسار ، لا إن كان ذلك بوجهه خاصّة ، فإنّه مكروه . واحترز بالعمد عمّا لو انحرف نسيانا ، فإنّه لا يبطل إن لم يبلغ حدّ اليمين واليسار ، وإلَّا أعاد في الوقت كما مرّ .« 1 » - في « ش 2 » و « ش 3 » : الواجب .