الرابع عشر : البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة ( 1 )
الخامس عشر : تعمّد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقيّة . ( 2 )
شرح
قوله : « تعمّد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقيّة » .
( 1 ) لا فرق في ذلك بين وضع اليمنى على اليسرى وبالعكس ، ولا بين كونهما فوق السرّة أو تحتها ، ولا بين أن يكون بينهما حائل أو لا .