تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
الفصل الثالث في المنافيات ( 1 ) وهي خمسة وعشرون .
الأوّل : نواقض الطهارة مطلقا ( 2 ) ومبطلاتها ، كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب ، عمدا ، عالما في الأخير .
شرح
قوله : « نواقض الطهارة مطلقا » . ( 1 ) سواء صدرت اختيارا أو اضطرارا ، والمراد ب ( مبطلاتها ) موانع صحّتها كالطهارة بالماء النجس ، سواء علم بالنجاسة أم لا . وأمّا الطهارة بالماء المغصوب فإنما تنافي الصلاة مع العمد ، أمّا مع الجهل بالغصب أو النسيان له فلا . والجاهل بالحكم خاصّة عامد ، وفي حكمه الناسي .