تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ومستحل تركها كافر ( 1 ) . وفيها ثواب جزيل ، ( 2 )
شرح
وجوب غيرها ، بل وقع فيها الخلاف منّا ومن غيرنا . قوله : « ومستحلّ تركها كافر » . ( 1 ) الضمير يعود إلى « اليوميّة » ، واللازم من كفره كونه مرتدّا إن سبق له الإسلام ، فيقتل إن كان ارتداده عن فطرة ، ويستتاب إن كان عن غيرها ، فإن تاب فبها ، وإلَّا قتل . ولو تركها غير مستحلّ عزّر ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قتل ، والأولى قتله في الرابعة . ولا تقتل المرأة مطلقا ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت . وكذا « 1 » القول في استحلال الصوم والزكاة والحجّ وغيرها ، ممّا علم من دين الإسلام ضرورة .« 1 » من هنا إلى قوله ( ضرورة ) لم يرد في « ش » .