العاشر : إكمال كلّ من الحمد والسورة ، فلو بعّض اختيارابطلت . ( 1 )
الحادي عشر : كون السورة غير عزيمة ( 2 ) ، ولا يفوت بقراءتها الوقت . ( 3 )
شرح
قوله : « فلو بعّض اختيارا » .
( 1 ) احترز بالاختيار عمّا لو بعّض اضطرارا ، كتقيّة ، وضيق وقت ، ومرض يشقّ معه إكمال السورة ، ونحو ذلك . فإنّ تبعيض السورة حينئذ جائز ، بل الاقتصار على الفاتحة إن لم يمكن قراءة بعض السورة .
قوله : « كون السورة غير عزيمة » .
( 2 ) أي فتبطل الصلاة بقراءتها أو بعضها في الفريضة عمدا ، ولو شرع فيها ناسيا عدل إلى غيرها مع الذكر وإن تجاوز النصف ، ولو لم يذكر حتّى تجاوز محلّ السجود أومأ به وجوبا ثمّ قضاه بعد الصلاة .« 1 » في « ش 3 » : ولا ما يفوت .