تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الثانية على الألفية — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
السادس : الجهر للرجل في الصبح وأولتي العشاءين ( 1 ) ، والإخفات في البواقي مطلقا ( 2 ) . وأقلّ الجهر إسماع الصحيح القريب ، ( 3 )
شرح
قوله : « الجهر للرجل » . ( 1 ) احترز بالرجل عن المرأة ، إذ لا يتحتّم عليها جهر في موضعه وإن جاز لها مع أمنها سماع الأجنبي . وإنّما يجب الجهر بالقراءة المذكورة ، أمّا باقي الأذكار كالتشهّد وذكر الركوع والسجود فلا يتعيّن فيه جهر ولا إخفات . قوله : « والإخفات في البواقي مطلقا » . ( 2 ) للرجل وغيره . قوله : « وأقلّ الجهر إسماع الصحيح القريب » . ( 3 ) لا بدّ مع ذلك من صدق اسم الجهر عليه عرفا ،