السادس : الجهر للرجل في الصبح وأولتي العشاءين ( 1 ) ، والإخفات في البواقي مطلقا ( 2 ) . وأقلّ الجهر إسماع الصحيح القريب ، ( 3 )
شرح
قوله : « الجهر للرجل » .
( 1 ) احترز بالرجل عن المرأة ، إذ لا يتحتّم عليها جهر في موضعه وإن جاز لها مع أمنها سماع الأجنبي . وإنّما يجب الجهر بالقراءة المذكورة ، أمّا باقي الأذكار كالتشهّد وذكر الركوع والسجود فلا يتعيّن فيه جهر ولا إخفات .
قوله : « والإخفات في البواقي مطلقا » .
( 2 ) للرجل وغيره .
قوله : « وأقلّ الجهر إسماع الصحيح القريب » .
( 3 ) لا بدّ مع ذلك من صدق اسم الجهر عليه عرفا ،