تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
إلَّا في بول الرضيع ( 1 ) ، والغسلتانفي غيره ( 2 ) ، والثلاث في غسل الميّت ( 3 ) بالسدر والكافورو القراح ( 4 )
شرح
( 1 ) قوله : « إلَّا في بول الرضيع » . وهو الذكر الذي لم يغتذ بالطعام في الحولين بحيث يغلب على اللبن أو يساويه ، فإنّه يطهر بصبّ الماء عليه من غير عصر ولا جريان ، ولا تلحق به الرضيعة . ( 2 ) قوله : « والغسلتان في غيره » . عطف على العصر ، أي تجب الغسلتان في غير بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت في القليل ، أمّا في الكثير فيسقط فيه العدد كما يسقط العصر . ( 3 ) قوله : « والثلاث في غسل الميّت » . إنّما ذكر غسل الميّت هنا وإن كان من قبيل الأغسال الحدثية ؛ لأنّ له حظَّا من إزالة النجاسة ، فإنّ نجاسته حدثية من وجه وخبثيّة من وجه آخر ، فناسب استطراده هنا وطرد أحكامه ، كما هي عادته في إدراج الأحكام في هذه الرسالة لمناسبات تخصّها . ولا يخفى أنّ ذلك كلَّه في إزالة النجاسة الحكميّة الذاتيّة ، أمّا العرضية على الميّت فهي كباقي النجاسات ، فتدخل في قوله : ( والغسلتان في غيره ) ، وانّه يجب تقديم إزالتها على إزالة الحكميّة . ( 4 ) قوله : « بالسدر والكافور والقراح » . الباء في قوله : ( بالسدر ) للمصاحبة ، وكذا في
الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 471 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / قسم إحياء التراث الإسلامي